السماح لوزارة المالية بأن تقرض بلدية منين مبلغا قدره 75000 ليرة سورية قانون رقم /104/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تقرض بلدية منين مبلغا قدره 75000 ليرة سورية قانون رقم /104/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|