إضافة مبلغ قدره 125000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الأولى - الفصل الأول من القسم الثاني من الباب 14 - إعانة الجامعة السورية في الموازنة المكملة لعام 1951 قانون رقم /107/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ قدره 125000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الأولى - الفصل الأول من القسم الثاني من الباب 14 - إعانة الجامعة السورية في الموازنة المكملة لعام 1951 قانون رقم /107/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|