السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية التل على قرض قدره 125000 ليرة سورية قانون رقم /105/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية التل على قرض قدره 125000 ليرة سورية قانون رقم /105/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|