السماح لوزارة المالية أن تكفل بإسم الدولة بلدية كفر تخاريم على مبلغ 125000 ليرة سورية لتنفيذ مشروع إسالة المياه قانون رقم /102/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل بإسم الدولة بلدية كفر تخاريم على مبلغ 125000 ليرة سورية لتنفيذ مشروع إسالة المياه قانون رقم /102/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|