إضافة مبلغ 4000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 3 من الفصل الرابع لموازنة رئاسة الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /142/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
إضافة مبلغ 4000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 3 من الفصل الرابع لموازنة رئاسة الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /142/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|