مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

إضافة مبلغ إلى اعتمادات المادة 4 من الفصل الرابع ( استخدام فنيين أخصصائيين من العرب غير السوريين والأجانب ) من القسم الأول من الباب الرابع - رئاسة مجلس الوزراء - من موازنة عان 1951-1952


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /154/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1952-03-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21278

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى