إلغاء مديرية معارف دمشق وإحداث مديرية التعليم الخاص مرسوم تشريعي رقم /158/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء مديرية معارف دمشق وإحداث مديرية التعليم الخاص مرسوم تشريعي رقم /158/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|