اعفاء مستخدمي المدارس الخاصة واصحاب العمل فيها من ضريبة دخل الرواتب والاجور والغرامات التابعة لها لعام 1951 وما قبل مرسوم تشريعي رقم /204/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء مستخدمي المدارس الخاصة واصحاب العمل فيها من ضريبة دخل الرواتب والاجور والغرامات التابعة لها لعام 1951 وما قبل مرسوم تشريعي رقم /204/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|