اضافة وظيفة رئيس الى وظائف الرؤوساء الواردة في البند ب( موظفوا الخفر ) من الفقرة الثانية من المادة الاولى من الفصل الاول من موازنة المديرية العامة للجمارك للسنة المالية من عام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /214/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|