فك ارتباط كل من مديرية وقاية المزروعات ورئاسة دائرة الاحصاء عن مديرية الزراعة وربطهما بالامانة العامة لوزارة الزراعة مرسوم تشريعي رقم /230/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
فك ارتباط كل من مديرية وقاية المزروعات ورئاسة دائرة الاحصاء عن مديرية الزراعة وربطهما بالامانة العامة لوزارة الزراعة مرسوم تشريعي رقم /230/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|