اضافة اعتمادات على موازنة المصالح العقارية لتامين طبع السجلات العقارية وتعيين كتاب موقتين لنسخ القرارات ومنح موظفي المساحة والتحسين العقاري تعويض الاختصاص المنصوص عنه في المرسوم التشريعي 1952-3-5 رقم 157 مرسوم تشريعي رقم /234/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|