الغاء الفقرة أ من المادة 12 من قانون المصرف الزراعي المؤرخ في 1937-12-18 والاستعاضة عنها بفقرة غيرها مرسوم تشريعي رقم /238/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء الفقرة أ من المادة 12 من قانون المصرف الزراعي المؤرخ في 1937-12-18 والاستعاضة عنها بفقرة غيرها مرسوم تشريعي رقم /238/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|