الغاء خرج التوجيه وثمن الوثيقة المنصوص عليهما في المادة 5 من المرسوم التشريعي المؤرخ في 18 نيسان 1940 رقم61 مرسوم تشريعي رقم /242/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء خرج التوجيه وثمن الوثيقة المنصوص عليهما في المادة 5 من المرسوم التشريعي المؤرخ في 18 نيسان 1940 رقم61 مرسوم تشريعي رقم /242/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|