منح مهلة جديدة لتسجيل الاطباء واطباء وجراحو الاسنان الذين لم يجددوا تسجيلهم ضمن المدة المحددة في المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 154 تاريخ 1949-6-23 مرسوم تشريعي رقم /249/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح مهلة جديدة لتسجيل الاطباء واطباء وجراحو الاسنان الذين لم يجددوا تسجيلهم ضمن المدة المحددة في المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 154 تاريخ 1949-6-23 مرسوم تشريعي رقم /249/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|