السماح لمديرية املاك الدولة ان تؤجر بالتراضي من عقاراتها المبنية المعدة للسكن الى الموظفين ببدل قدره 5% من قيمة العقار مرسوم تشريعي رقم /251/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لمديرية املاك الدولة ان تؤجر بالتراضي من عقاراتها المبنية المعدة للسكن الى الموظفين ببدل قدره 5% من قيمة العقار مرسوم تشريعي رقم /251/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|