جواز الجمع بين الرواتب الوظائف الداخلة في ملاك دائرة الفتوى والتدريس الديني وبين معاش التقاعد أو راتب أي وظيفة مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
جواز الجمع بين الرواتب الوظائف الداخلة في ملاك دائرة الفتوى والتدريس الديني وبين معاش التقاعد أو راتب أي وظيفة مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|