إضافة مبلغ الى اعتمادات المادة -4- ةمن الفصل -2- من الباب الأول من موازنة رئاسة الجمهورية السورية لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ الى اعتمادات المادة -4- ةمن الفصل -2- من الباب الأول من موازنة رئاسة الجمهورية السورية لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|