إضافة مبلغ قدره -25000- سورية الى اعتمادات المادة -4- من الفصل -5- - إعانة لجمعية الهلال الأحمر من الباب التاسع - موازنة وزارة الصحة والإسعاف العام لسنة 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ قدره -25000- سورية الى اعتمادات المادة -4- من الفصل -5- - إعانة لجمعية الهلال الأحمر من الباب التاسع - موازنة وزارة الصحة والإسعاف العام لسنة 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|