السماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف بإضافة خمسة آلاف خط الى مقسم هاتف دمشق مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف بإضافة خمسة آلاف خط الى مقسم هاتف دمشق مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|