إحداث فقرة في المادة الاولى من الفصل الاول - الرواتب ومتمماتها وتوابعها- في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للسنة المالية 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
إحداث فقرة في المادة الاولى من الفصل الاول - الرواتب ومتمماتها وتوابعها- في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للسنة المالية 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|