السماح لرعايا الجمهورية العربية السورية الذين يملكون ويستثمرون أراضي زراعية كائنة في أراضي الحكومات المجاورة بقرب الحدود بنقل القطن المحبوب بموجب ترخيص من وزارة الزراعة مرسوم تشريعي رقم /134/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لرعايا الجمهورية العربية السورية الذين يملكون ويستثمرون أراضي زراعية كائنة في أراضي الحكومات المجاورة بقرب الحدود بنقل القطن المحبوب بموجب ترخيص من وزارة الزراعة مرسوم تشريعي رقم /134/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|