إضافة مبلغ قدره -75000- سورية الى اعتمادات المادة -6- من الفصل -4- - من موازنة وزارة الخارجية لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /154/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ قدره -75000- سورية الى اعتمادات المادة -6- من الفصل -4- - من موازنة وزارة الخارجية لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /154/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|