تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 189 المؤرخ في 1-4-1952 المتضمن شروط تملك غير السوريين للأموال غير المنقولة مرسوم تشريعي رقم /155/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 189 المؤرخ في 1-4-1952 المتضمن شروط تملك غير السوريين للأموال غير المنقولة مرسوم تشريعي رقم /155/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|