إلغاء الاتفاقية المعقودة بين مديرية الأوقاف العامة والمحامي السيد فرزت المملوك مرسوم تشريعي رقم /158/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء الاتفاقية المعقودة بين مديرية الأوقاف العامة والمحامي السيد فرزت المملوك مرسوم تشريعي رقم /158/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|