مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

إضافة كلمة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 198 تاريخ 7-9-1952 المتضمن إحداث مادة في الفصل الخامس ( معهدي إصلاحية الأحداث في دمشق وحلب ) من القسم الول الباب العاشر - وزارة العدل - من موازنة عام 1951 - 1952


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /164/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1952-11-17
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21856

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى