مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اضافة نص الى المادة الأولى من المرسوم التشريعي 246 تاريخ 26-5-1952 المتضمن الحاق مطبعة الجامعة السورية ومطبعة مجلس النواب بالمطبعة الرسمية واضافة مبلغ الى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الأول من القسم الثاني من الابا الرابع عشر (وزارة المعارف)


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /183/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1952-12-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20647

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى