اعفاء المعاملات العقارية من الجزاء لغاية شهر كانون الأول 1953 مرسوم تشريعي رقم /193/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء المعاملات العقارية من الجزاء لغاية شهر كانون الأول 1953 مرسوم تشريعي رقم /193/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|