مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 115 لعام 1953 قانون خدمة العلم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /115/ للعام 1953
التاريخ-ميلادي: 1953-01-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1953-01-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007

المرسوم التشريعي 115 لعام 1953
قانون خدمة العلم

 

الرجاء الضغط على الرابط التالي:

m115-1953.pdf

 

 

mz












عدد المشاهدات: 30532

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى