تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 22-9-1952 المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 6-1-1952 القاضي بدعوة أصحاب الشهادات الثانوية والعالية الى الخدمة مرسوم تشريعي رقم /108/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|