السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة والمواصلات مبلغ مليون وتسعمائة واثني وتسعين ألفا وخمسمائة ليرة سورية لاكمال مشاريع الطرق والأبنية والري والمطارات المدنية المباشر بها مرسوم تشريعي رقم /114/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|