مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة والمواصلات مبلغ مليون وتسعمائة واثني وتسعين ألفا وخمسمائة ليرة سورية لاكمال مشاريع الطرق والأبنية والري والمطارات المدنية المباشر بها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /114/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1953-05-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20696

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى