فتح سلفة قدرها (246775) ليرة سورية للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف لتأمين نفقات انشاء واصلاح شبكة الخطوط البرقية والهاتفية بين دمشق - الصبورة - الزبداني - بيروت مرسوم تشريعي رقم /113/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
فتح سلفة قدرها (246775) ليرة سورية للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف لتأمين نفقات انشاء واصلاح شبكة الخطوط البرقية والهاتفية بين دمشق - الصبورة - الزبداني - بيروت مرسوم تشريعي رقم /113/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|