تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 21-4-1952 المتعلق بانتقال الأموال والقيم بين سورية والخارج وبتنظيم مكتب القطع مرسوم تشريعي رقم /111/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 21-4-1952 المتعلق بانتقال الأموال والقيم بين سورية والخارج وبتنظيم مكتب القطع مرسوم تشريعي رقم /111/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|