اضافة بعض الأحكام الى المرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 16-1-1953 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 3-9-1952 المتعلق باعفاء المخابرات الهاتفية والبرقية العائدة للأعمال الاضافية لمكافحة الجراد من الأجور مرسوم تشريعي رقم /137/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|