فتح اعتماد اجمالي قدره (430000) ليرة سورية لتأمين الرواتب والنفقات التي يحتاج اليها ديوان المحاسبات مرسوم تشريعي رقم /142/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
فتح اعتماد اجمالي قدره (430000) ليرة سورية لتأمين الرواتب والنفقات التي يحتاج اليها ديوان المحاسبات مرسوم تشريعي رقم /142/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|