تعديل المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 231 تاريخ 15-5-1952 المتضمن نظام البعثات العلمية فيما يتعلق بجعل قبول المنح الدراسية خاضعة لموافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 231 تاريخ 15-5-1952 المتضمن نظام البعثات العلمية فيما يتعلق بجعل قبول المنح الدراسية خاضعة لموافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|