منح عفو عام عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي التي ارتكبت منذ تاريخ 29 تشرين الثاني 1951 حتى نهاية 10 تموز 1953 مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منح عفو عام عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي التي ارتكبت منذ تاريخ 29 تشرين الثاني 1951 حتى نهاية 10 تموز 1953 مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|