السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة مبلغ مليوني ليرة سورية لتشييد بناء للقصر الجمهوري مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بتسليف وزارة الأشغال العامة مبلغ مليوني ليرة سورية لتشييد بناء للقصر الجمهوري مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|