مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الغاء المرسوم التشريعي رقم 176 تاريخ 17-3-1952 المتعلق باشراف وزارة المعارف على الجامعة السورية والمجمع العلمي العربي ومديرية الآثار العامة واعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 30-6-1947 وتعديلاته


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1953-08-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22281

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى