الغاء المرسوم التشريعي رقم 176 تاريخ 17-3-1952 المتعلق باشراف وزارة المعارف على الجامعة السورية والمجمع العلمي العربي ومديرية الآثار العامة واعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 30-6-1947 وتعديلاته مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|