لغاء المرسوم التشريعي رقم 176 تاريخ 17-3-1952 فيما يتعلق بالمجمع العلمي العربي ومديرية الآثار العامة واعادة العمل بأحكام المرسومين التشريعيين رقم 88 و90 تاريخ 30-6-1947 مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
لغاء المرسوم التشريعي رقم 176 تاريخ 17-3-1952 فيما يتعلق بالمجمع العلمي العربي ومديرية الآثار العامة واعادة العمل بأحكام المرسومين التشريعيين رقم 88 و90 تاريخ 30-6-1947 مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|