مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اعتبار خدمات موظفي محافظة السويداء الدائمة الواقعة قبل تصنيفهم الأخير الجاري تنفيذا لاحكام المواد 139 و مابعدها من قانون الموظفين الأساسي من الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1953-09-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21733

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى