تعديل الفقرة أ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 174 تاريخ 7-7-1953 فيما يتعلق باحداث لجنة لمراقبة اليانصيب لمعرض دمشق الدولي مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل الفقرة أ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 174 تاريخ 7-7-1953 فيما يتعلق باحداث لجنة لمراقبة اليانصيب لمعرض دمشق الدولي مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|