السماح لوزارة المالية أن تكفل باسم الدولة ادارة مشروع الغاب على قرض لدى مؤسسة الاصدار حده الأقصى (25) خمسة وعشرون مليون ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون:
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل باسم الدولة ادارة مشروع الغاب على قرض لدى مؤسسة الاصدار حده الأقصى (25) خمسة وعشرون مليون ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون:
التعليقات: |
|