لسماح لوزارة المالية بان تضع تحت تصرف وزارة الخارجية سلفة قدرها 450000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
لسماح لوزارة المالية بان تضع تحت تصرف وزارة الخارجية سلفة قدرها 450000 ليرة سورية مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|