جواز تعيين حاملي شهادة الكلية العسكرية المتخرجين منها لحساب المديرية العامة للشرطة والأمن في وظائفهم العسكرية وفقا لأحكام قانون الجيش مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
جواز تعيين حاملي شهادة الكلية العسكرية المتخرجين منها لحساب المديرية العامة للشرطة والأمن في وظائفهم العسكرية وفقا لأحكام قانون الجيش مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|