نقل جميع الصلاحيات الممنوحة الى وزير المعارف و وزارة المعارف بموجب الملرسوم التشريعي رقم 31 تاريخ 15 - 5 - 1952 المتضمن نظام البعثات العلمية الى وزير الزراعة و وزارة الزراعة مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
نقل جميع الصلاحيات الممنوحة الى وزير المعارف و وزارة المعارف بموجب الملرسوم التشريعي رقم 31 تاريخ 15 - 5 - 1952 المتضمن نظام البعثات العلمية الى وزير الزراعة و وزارة الزراعة مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|