اضافة مبلغ أربعة عشر ألف ليرة سورية الى اعتمادات المادة 9 من الفصل 11 (مشاريع الري) من الباب 13 (وزارة الأشغال العامة والمواصلات) مرسوم تشريعي رقم /76/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ أربعة عشر ألف ليرة سورية الى اعتمادات المادة 9 من الفصل 11 (مشاريع الري) من الباب 13 (وزارة الأشغال العامة والمواصلات) مرسوم تشريعي رقم /76/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|