تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 121 تاريخ 20 أيار 1953 القاضي بفرض رسم على تصدير الشعير ومشتقاته والقمح والبرغل ودقيق القمح على اختلاف أنواعه مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 121 تاريخ 20 أيار 1953 القاضي بفرض رسم على تصدير الشعير ومشتقاته والقمح والبرغل ودقيق القمح على اختلاف أنواعه مرسوم تشريعي رقم /74/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|