تعديل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 174 تاريخ 8-7-1953 المتضمن كيفية تنفيذ مشاريع اليانصيب المنصوص عليها في المادة 20 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 141 تاريخ 9-11-1952 مرسوم تشريعي رقم /88/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 174 تاريخ 8-7-1953 المتضمن كيفية تنفيذ مشاريع اليانصيب المنصوص عليها في المادة 20 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 141 تاريخ 9-11-1952 مرسوم تشريعي رقم /88/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|