تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 164 تاريخ 4-7-1953 المتضمن اضافة مبلغ (2000000)ليرة سورية الى اعتمادات الباب السادس (وزارة الدفاع الوطني مرسوم تشريعي رقم /91/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 164 تاريخ 4-7-1953 المتضمن اضافة مبلغ (2000000)ليرة سورية الى اعتمادات الباب السادس (وزارة الدفاع الوطني مرسوم تشريعي رقم /91/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|