اضافة مبلغ (30000) ليرة سورية الى اعتمادات الفصل العاشر المادة الثالثة الباب السابع القسم الثاني من موازنة عام 1953 مرسوم تشريعي رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ (30000) ليرة سورية الى اعتمادات الفصل العاشر المادة الثالثة الباب السابع القسم الثاني من موازنة عام 1953 مرسوم تشريعي رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|